الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
100
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
وان كان بنحو المرور . وادعى عليه الاجماع بعض ونفى الخلاف عنه بعض آخر ويدل عليه بعض النصوص . مثل ما رواها جميل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يجلس في المساجد قال لا ولكن يمرّ فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول « 1 » . ومثل ما رواها محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الجنب يجلس في المسجد قال لا ولكن يمرّ فيه الا المسجد الحرام ومسجد المدينة الحديث . « 2 » ومثل ما رواها أبو حمزة قال قال أبو جعفر عليه السّلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم ولا يمرّ في المسجد الا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ولا بأس ان يمرّا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها « 3 » وغير ذلك راجع الباب 15 من أبواب الجنابة من الوسائل . الجهة الثالثة : [ المكث في سائر المساجد ] قال المؤلف رحمه اللّه المكث في سائر المساجد حرام على الجنب بل مطلق الدخول فيه على غير وجه المرور واما المرور فيها بان يدخل من باب ويخرج من باب آخر فلا بأس به وكذا الدخول بقصد اخذ شيء منها فإنه لا بأس به والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها . ( 1 ) فيقع الكلام في مواضع :
--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 15 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 5 من الباب 15 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 3 من الباب 15 من أبواب الجنابة من الوسائل .